العيني
20
البناية شرح الهداية
وجه الظاهر أن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه . ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحلية ، وإنما هي توابع ، ولا معتبر بالتوابع كمن سرق آنية فيها خمر ، وقيمة الآنية تربو على النصاب ولا قطع في أبواب المسجد لعدم الإحراز ، فصار كباب الدار بل هو أولى ، لأنه يحرز بباب الدار ما فيها ، ولا يحرز بباب المسجد ما فيه ، حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه